يثبت تقاضي الفائدة الفاحشة بالبينة الشخصية، ولا يُشترط لقيام الدليل على هذا الاتفاق غير المشروع التقيّد بوسيلة إثبات كتابية حصراً.
يجوز إثبات تقاضي الفائدة الفاحشة بالبينة الشخصية