• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للواهب الرجوع عن الهبة إذا رضي الموهوب له بذلك

الأصل جواز رجوع الواهب عن الهبة، ويثبت الرجوع إذا قبله الموهوب له.

نص الاجتهاد

يمكن للواهب الرجوع عن الهبة ويقبل هذا الرجوع ان قبل الموهوب له ذلك