• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير سماع البينة ورفضها متى انتفت شروط قبولها أو لم ترَ حاجةً إليها

لمحكمة الموضوع أن ترفض سماع البينة إذا تبيّن لها عدم توافر شروطها القانونية، أو عدم ملاءمتها لظروف الدعوى، أو عدم الحاجة إليها اكتفاءً بظاهر الحال، متى كان رفضها قائماً على قناعة سائغة ضمن سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

ان محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها او لعدم استساغتها الاثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة امامها واما لقناعتها بعدم الحاجة الى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى .