إعفاء الناقل البحري من مسؤولية النقص يمتد إلى النقص المتسامح به الناشئ عن طريقة تغليف البضاعة أو حزمها، متى كان مقدار هذا النقص مما تسمح به أعراف المرفأ المقصود.
ان اعفاء الناقل البحري من مسؤولية النقص يشمل النقص المتسامح به الناشئ عن كيفية تغليف البضاعة وحزمها كالحبوب التي تشحن في الباخرة وتتعرض لنقص سواء كانت مشحونة دون اغلفة او مشحونة بأكياس ، وذلك بقدر ما تحيزه الأعراف في المرفأ المقصود .