• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان تحديد أجور العمل الزراعي بالنظر في إزالة الشيوع عن المحركات المنصوبة على أرض زراعية

إذا كانت الأموال أو المنشآت محل الشيوع مرتبطة باستثمار مشروع زراعي على أرض زراعية، وكان قسمتها يفضي إلى إنهاء العلاقة بين الشركاء في هذا الاستثمار، فإن الاختصاص بنظر إزالة الشيوع يعود إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

ان المحركات المنصوبة على ارض زراعية يعود امر النظر في إزالة الشيوع الى لجان تحديد أجور العمل الزراعي باعتبار ان قسمتها يؤدي الى انهاء العلاقة القائمة بين الخصوم بشأن استثمار المشاريع الزراعية وما يستتبع ذلك من أمور تتعلق بهذه المشاريع .