إذا كانت الأموال أو المنشآت محل الشيوع مرتبطة باستثمار مشروع زراعي على أرض زراعية، وكان قسمتها يفضي إلى إنهاء العلاقة بين الشركاء في هذا الاستثمار، فإن الاختصاص بنظر إزالة الشيوع يعود إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي.
ان المحركات المنصوبة على ارض زراعية يعود امر النظر في إزالة الشيوع الى لجان تحديد أجور العمل الزراعي باعتبار ان قسمتها يؤدي الى انهاء العلاقة القائمة بين الخصوم بشأن استثمار المشاريع الزراعية وما يستتبع ذلك من أمور تتعلق بهذه المشاريع .