• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز قانون الطوارئ مصادرة العقارات أو تأجيرها للغير وإنما يقتصر على الاستيلاء عليها لمصلحة عامة تتصل بأمن البلاد

الاستيلاء في ظل قانون الطوارئ يكون لتحقيق مقتضيات الأمن والمصلحة العامة، ولا يمتد إلى مصادرة العقار أو التصرف فيه بالاستغلال الخاص، ولا سيما تأجيره للأفراد.

نص الاجتهاد

ان قانون الطوارئ لايجير للسلطة مصادرة العقارات وانما الاستيلاء عليها لمصلحة عليا عامة تتعلق بأمن البلاد وليس فيه ما يخولها استغلال تلك العقارات عن طريق تأجيرها من الافراد .