الاستيلاء في ظل قانون الطوارئ يكون لتحقيق مقتضيات الأمن والمصلحة العامة، ولا يمتد إلى مصادرة العقار أو التصرف فيه بالاستغلال الخاص، ولا سيما تأجيره للأفراد.
ان قانون الطوارئ لايجير للسلطة مصادرة العقارات وانما الاستيلاء عليها لمصلحة عليا عامة تتعلق بأمن البلاد وليس فيه ما يخولها استغلال تلك العقارات عن طريق تأجيرها من الافراد .