القيود العقارية الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير تكون محصّنة بعد انقضاء المهلة القانونية، غير أن هذا التحصين لا يحول دون التحقق من طبيعة الوقف المسجّل؛ فإذا كان الوقف صحيحاً بقي محمياً، وإذا كان غير صحيح عُدّ في حكم الأرض الأميرية وتغيّرت صفته بحسب الواقع القانوني.
لئن كانت الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري نتيجة اعمال التحديد والتحرير مصونة من التعديل بعد انقضاء مهلة سنتين المنصوص عنها بالمادة 31 من القرار 186 الا ان تسجيل النوع الشرعي للعقارات بأنها وقف السلطان سليمان دون ان يذكر ما اذا كان من الأوقاف الصحيحة ام غير الصحيحة لايحول دون التحقق من نوعه حتى اذا ثبت انه وقف صحيح امتنع على القضاء المساس به وان تبين انه غير صحيح فإن حكمه حكم الارض الاميرية فيصبح العقار ملكا اذا دخل ضمن حدود الاماكن المبينة والمحددة اداريا .