• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 363 عقوبات ذات فقرتين فقد نصت الأولى منها على عقاب الموظف الذي يهمل أمور وظيفته بدون سبب مشروع وجاءت الثانية على عقابه فيما

لا تقوم المسؤولية الجزائية المشددة على إهمال الموظف إلا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ مباشرةً عن الإهمال نفسه، وأن هناك علاقة سببية منطقية لا ينفك فيها وقوع النتيجة عن هذا الإهمال، مع وجوب التصريح بهذه الرابطة كعنصر مستقل في الحكم.

نص الاجتهاد

إن المادة 363 عقوبات ذات فقرتين فقد نصت الأولى منها على عقاب الموظف الذي يهمل أمور وظيفته بدون سبب مشروع وجاءت الثانية على عقابه فيما إذا نجم عن الفعل ضرر بمصالح الدولة أي أنه بموجب الفقرة الأخيرة يجب أن ينشأ الضرر عن الإهمال نفسه وأن يكون هناك رابطة منطقية مباشرة بينه وبين النتيجة وأن يكون الإهمال هو السبب المتصل بتلك النتيجة اتصال السبب بالسبب بحيث لا يتصور وقوع الحادثة بغير وجود هذا الإهمال، كما وأن هذه الرابطة عنصراً مستقلاً يجب إثباته والتحدث عنه بشكل واضح فإذا تغاضى القرار المطعون فيه عن بيان هذه الجهة أسبح مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض