لا يُعتدّ بإسقاط المستأجر مسبقاً لحقّه في العودة إلى المأجور بعد الهدم والإعمار أو لحقّه في التعويض قبل تحقق أسباب الامتداد القانوني أو انتهاء المدة العقدية الأولى، لأن هذا الإسقاط يصادم النظام العام.
ان اسقاط المستأجر حقه في العودة الى المأجور بعد هدمه وإقامة بناء جديد او في التعويض الواقع قبل تمديد العقد بقوة القانون او قبل انقضاء المدة العقدية الأولى لايلزم هذا المستأجر لمخالفته النظام العام .