• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إسقاط حق المستأجر في العودة إلى المأجور أو في التعويض قبل ثبوت استحقاقه لمخالفته النظام العام

لا يُعتدّ بإسقاط المستأجر مسبقاً لحقّه في العودة إلى المأجور بعد الهدم والإعمار أو لحقّه في التعويض قبل تحقق أسباب الامتداد القانوني أو انتهاء المدة العقدية الأولى، لأن هذا الإسقاط يصادم النظام العام.

نص الاجتهاد

ان اسقاط المستأجر حقه في العودة الى المأجور بعد هدمه وإقامة بناء جديد او في التعويض الواقع قبل تمديد العقد بقوة القانون او قبل انقضاء المدة العقدية الأولى لايلزم هذا المستأجر لمخالفته النظام العام .