الطعن أو الدعوى الرامية إلى منع البلدية من مطالبة المالك برسوم الشرفية والتعبيد والتزفيت المتعلقة بعقار معيّن ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي.
ان الدعوى القائمة على طلب منع البلدية من المطالبة برسوم الشرفية والتعبيد والتزفيت المطروحة على عقار يدخل النظر فيها في اختصاص القضاء العادي .