• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى منع البلدية من المطالبة برسوم الشرفية والتعبيد والتزفيت على العقار

الطعن أو الدعوى الرامية إلى منع البلدية من مطالبة المالك برسوم الشرفية والتعبيد والتزفيت المتعلقة بعقار معيّن ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان الدعوى القائمة على طلب منع البلدية من المطالبة برسوم الشرفية والتعبيد والتزفيت المطروحة على عقار يدخل النظر فيها في اختصاص القضاء العادي .