إذا آلت الشركة إلى مؤسسة نتيجة التأميم، فإن مسؤولية المؤسسة تكون محدودة بقدر الموجودات التي انتقلت إليها بعد حسم ديون الشركة، ولا تقوم مسؤولية أوسع على أساس أحكام انتقال المشروع إلى رب عمل جديد.
ان المؤسسة الواقع التأميم لصالحها لاتكون مسؤولة قبل الشركة المؤممة الا في حدود ما آل اليها من موجودات الشركة بعد حسم الديون المترتبة على الشركة ولا شأن للمادة 85 من قانون العمل المتعلقة بحالة انتقال الشركة الى رب عمل جديد .