• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر مسؤولية المؤسسة المؤممة على حدود ما آل إليها من موجودات بعد حسم ديون الشركة المؤممة ولا تنطبق عليها أحكام انتقال رب العمل الجديد

إذا آلت الشركة إلى مؤسسة نتيجة التأميم، فإن مسؤولية المؤسسة تكون محدودة بقدر الموجودات التي انتقلت إليها بعد حسم ديون الشركة، ولا تقوم مسؤولية أوسع على أساس أحكام انتقال المشروع إلى رب عمل جديد.

نص الاجتهاد

ان المؤسسة الواقع التأميم لصالحها لاتكون مسؤولة قبل الشركة المؤممة الا في حدود ما آل اليها من موجودات الشركة بعد حسم الديون المترتبة على الشركة ولا شأن للمادة 85 من قانون العمل المتعلقة بحالة انتقال الشركة الى رب عمل جديد .