• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتمتع مصلحة مياه حلف بحق اقتطاع الربع المجاني من العقار المستملك دون تعويض أسوة بالبلديات وسائر دوائر الدولة والمؤسسات العامة

تتمتع الجهة العامة المستملكة، متى كانت من الجهات التي قرر لها القانون ذلك، بحق اقتطاع الربع المجاني من العقار المستملك دون التزام بتعويض عنه.

نص الاجتهاد

ان مصلحة مياه حلف منحت حق اقتطاع الربع المجاني للعقار المستملك دون تعويض على غرار الحق الممنوح للبلدية وسائر دوائر الدولة والمؤسسات العامة .