تتمتع الجهة العامة المستملكة، متى كانت من الجهات التي قرر لها القانون ذلك، بحق اقتطاع الربع المجاني من العقار المستملك دون التزام بتعويض عنه.
ان مصلحة مياه حلف منحت حق اقتطاع الربع المجاني للعقار المستملك دون تعويض على غرار الحق الممنوح للبلدية وسائر دوائر الدولة والمؤسسات العامة .