لا يؤثر عدم ذكر مكان الأداء في السند على صفته التجارية، ويُعتدّ بالمكان الوارد بجانب اسم المُحرِّر باعتباره مكان الإدلاء وموطن المُحرِّر.
ان خلو السند من مكان الأداء لايفقده الصفة التجاريةب فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للادلاء وموطن المحرر .