• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو السند من مكان الأداء لا يزول به وصفه التجاري إذا دلّ ما دوّن بجانب اسم المحرر على موطنه ومكان إعلانه

لا يؤثر عدم ذكر مكان الأداء في السند على صفته التجارية، ويُعتدّ بالمكان الوارد بجانب اسم المُحرِّر باعتباره مكان الإدلاء وموطن المُحرِّر.

نص الاجتهاد

ان خلو السند من مكان الأداء لايفقده الصفة التجاريةب فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للادلاء وموطن المحرر .