• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا ممن كان خصما في الدعوى الأولى ويعد الوارث الذي لم يخاصم فيها من الغير الذي يطعن باعتراض الغير

استدعاء إعادة المحاكمة قاصر على الخصوم الذين احتجّ عليهم الحكم في الدعوى الأولى واكتسب بالنسبة إليهم قوة القضية المقضية، ولا يمتدّ إلى من لم يكن طرفاً فيها؛ فإذا كان الشخص وارثاً لم يظهر في الخصومة الأصلية للدفاع عن حق شخصي يدّعيه، فلا يُعد محكوماً عليه مباشرةً، بل يبقى من الغير وله سلوك طريق اعتراض...

نص الاجتهاد

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة الا ممن كان خصما في الدعوى الأولى يعد الوارث محكوما عليه مباشرة اذا لم يظهر في الخصومة الاصلية للدفاع عن حق شخصي يدعيه المناقشة: ان استدعاء إعادة المحاكمة لا تقبل الا ممن كان خصما في الدعوى الأولى وحاز الحكم تجاهه قوة القضية المقضية أما من كان الحكم مجحفا بحقه ولم يحضر المحاكمة الاولى ولم يدع اليها ولم يتدخل فيها فهذا لا يقبل منه طلب إعادة المحاكمة بل له أن يعترض على الحكم بطريق اعتراض الغير في كل ما يمس حقوقه على الوجه المقرر في المادة ٢٦٦ من ق.أ.م. وان الوارث الذي يظهر في الخصومة من أجل الدفاع عن حق شخصي يدعيه وان كان يعتبر ممثلا فيها عن طريق نيابة الوارث الآخر الا أنه لا يعد محكوما عليه مباشرة وانما يظل من الغير الذي يحق له أن يسلك طريق اعتراض الغير من أجل جرح الحكم كله أو بعضه بالاستناد الى دفع شخصي