• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الشرفية يستحق عند بيع العقار أو طلب الترخيص ببنائه إذا كان قابلا للبناء ولا يستحق عند إقامة جدار في عقار مبني

رسم الشرفية لا يستحق إلا عند بيع العقارات الداخلة في مناطق العمران أو الأراضي غير المبنية أو الطوابق العليا المسموح بإتمام بنائها أو البناء عليها، أو عند طلب الترخيص بالبناء، ولا يستحق لمجرد إقامة جدار في عقار مبني.

نص الاجتهاد

ان رسم الشرفية يستوفى من مالكي العقارات اتي تدخل في مناطق العمران والأراضي غير المبنية والطوابق العليا التي يسمح باتمام بنائها او البناء عليها وذلك حين بيعها او طلب الترخيص ببنائها وليس عند إقامة جدار في العقار المبني .