رسم الشرفية لا يستحق إلا عند بيع العقارات الداخلة في مناطق العمران أو الأراضي غير المبنية أو الطوابق العليا المسموح بإتمام بنائها أو البناء عليها، أو عند طلب الترخيص بالبناء، ولا يستحق لمجرد إقامة جدار في عقار مبني.
ان رسم الشرفية يستوفى من مالكي العقارات اتي تدخل في مناطق العمران والأراضي غير المبنية والطوابق العليا التي يسمح باتمام بنائها او البناء عليها وذلك حين بيعها او طلب الترخيص ببنائها وليس عند إقامة جدار في العقار المبني .