إذا آلت إلى المدين أسهم أو حصص في عقار قبل تسجيلها باسمه، عُدّ مالكاً لها في حدود ما آلت إليه، ويترتب للدائن حق طلب الحجز ووضع الإشارة على العقار استناداً إلى هذه الملكية.
المدين يعتبر مالكاً بما يعادل الأسهم التي آلت إليه قبل التسجيل عملاً بالفقرة 2 منمن القانون المدني، وعلى هذا الأساس يمكن للدائن طلب إلقاء الحجز ووضع الاشارة على العقار.