لا يجوز لرئيس التنفيذ رفع الحجز عن الأشياء المحجوزة مقابل إيداع أو تقديم الثمن المقدر لها في محضر الحجز، لأن هذا الطلب يخرج عن نطاق الإشكالات التنفيذية ويعود الفصل فيه إلى المحكمة.
لا يحق لرئيس التنفيذ فك الحجز عن الأشياء المحجوزة لقاء تقديم ثمنها المقدر بضبط الحجز لأن هذا الإجراء لا يعتبر من الاشكالات التنفيذية وإنما يعود أمر البت به إلى المحكمة