لرئيس التنفيذ أن يثير من تلقاء نفسه مسألة انعدام الحكم أو السند التنفيذي، لأن من واجبه التحقق من توافر الشروط الشكلية القانونية التي تمنح السند صفته التنفيذية.
من حق رئيس التنفيذ التصدي للدفع بانعدام الأحكام لأنه يتعين على رئيس التنفيذ التحقق من السند التنفيذي المقدم يتضمن أركانه الشكلية القانونية التي تجعله سندا قابلا للتنفيذ