• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لرئيس التنفيذ أن يتحقق من توافر الأركان الشكلية للسند التنفيذي وأن يتصدى للدفع بانعدام الأحكام

لرئيس التنفيذ أن يثير من تلقاء نفسه مسألة انعدام الحكم أو السند التنفيذي، لأن من واجبه التحقق من توافر الشروط الشكلية القانونية التي تمنح السند صفته التنفيذية.

نص الاجتهاد

من حق رئيس التنفيذ التصدي للدفع بانعدام الأحكام لأنه يتعين على رئيس التنفيذ التحقق من السند التنفيذي المقدم يتضمن أركانه الشكلية القانونية التي تجعله سندا قابلا للتنفيذ