العبرة في صفة المفتش القضائي بملاكه الوظيفي التابع للدائرة المركزية لا بمحل إقامته أو بمكان مباشرته للتفتيش، فلا يُعامل كقاضٍ من قضاة المحافظة التي يعمل فيها تفتيشاً ما لم ينص القانون على ذلك صراحة.
أن المفتش القضائي هو من قضاة الدائرة المركزية ولو كانت أقامته في المحافظات وهو لا يعتبر من القضاة المحافظة التي يمارس عمله التفتيشي فيها بل يعتبر من ملاك التفتيش في الدائرة المركزية ولذلك فهو غير مشمول بالمادة 15 من القانون 39 لعام 1981