• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المفتش القضائي يعد من قضاة الدائرة المركزية ولا يكتسب صفة قاضي المحافظة التي يباشر فيها التفتيش

العبرة في صفة المفتش القضائي بملاكه الوظيفي التابع للدائرة المركزية لا بمحل إقامته أو بمكان مباشرته للتفتيش، فلا يُعامل كقاضٍ من قضاة المحافظة التي يعمل فيها تفتيشاً ما لم ينص القانون على ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

أن المفتش القضائي هو من قضاة الدائرة المركزية ولو كانت أقامته في المحافظات وهو لا يعتبر من القضاة المحافظة التي يمارس عمله التفتيشي فيها بل يعتبر من ملاك التفتيش في الدائرة المركزية ولذلك فهو غير مشمول بالمادة 15 من القانون 39 لعام 1981