لا يُعتدّ بالمرجع الشكلي كعنوان قضائي ما لم يتضمن قاعدة قانونية مستخلصة من الحكم نفسه.
استئناف إيجارات دمشق أساس 390 قرار 204 تاريخ 1983/10/13