• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتم اللقطة معاقب بالمادة 659 عقوبات وهي تشمل حوادث اللقطة الواقعة في بلد أجنبي شريطة أن يكون قانون البلد التي عثر على المال فيه يرتب عقوبة

تجريم كتم اللقطة لا يقتصر على ما يقع داخل الإقليم السوري، بل يمتد إلى اللقطة المعثور عليها في الخارج إذا كان قانون البلد الذي وُجدت فيه يعاقب حائزها، وكان قصد الحائز هو الاستئثار بها دون إعلانها.

نص الاجتهاد

كتم اللقطة معاقب بالمادة 659 عقوبات وهي تشمل حوادث اللقطة الواقعة في بلد أجنبي شريطة أن يكون قانون البلد التي عثر على المال فيه يرتب عقوبة على حائزها. المناقشة: إن المرسوم التشريعي رقم 136 الذي نظم الاجراءات الادارية الواجب اتباعها عند العثور على مال ما قد عرف للقطة بأنها الأشياء المنقولة التي يعثر عليها في نطقة من أراضي الجمهورية السورية من غير أن يكون بالامكان معرفة صاحبها واعتبر كتمان هذه الأشياء مماثلاً لاخفاء الشيء المسروق إلا أن قانون العقوبات الذي صدر بعد المرسوم التشريعي المذكور واعتبر في المادة 659 منه كل من استملك أو اختلس أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة مسؤولاً ولا تترتب عليه العقوبة. كما وأن نص المادة 20 من قانون العقوبات يطبق بحق كل سوري أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة معاقبة في القانون السوري وهو نص مطلق لا يستثنى حائز اللقطة الذي بعدم اعلانه عنها دلل على نيته بالاحتفاظ بها لنفسه. وكذلك القانون اللبناني فإنه يعاقب أيضاً على اللقطة التي يكتمها الحائز بقصد الاحتفاظ بها فتكون الواقعة معاقبة في القانون اللبناني والسوري ويترتب اعتبار نص المادة 659 مطلقاً وشاملاً حوادث اللقطة الواقعة في البلد الأجنبي بشرط ظهور قصد الحائز بامتلاكها وكون قانون البلد الذي عثر على المال فيه يترتب عقوبة على حائزها.