• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية المتصلة بالمصالح المالية دون الأحوال الشخصية البحتة

المنع من التحكيم يرد على مسائل الأحوال الشخصية المحضة فقط، ولا يشمل المنازعات التي تتصل بها مصالح مالية.

نص الاجتهاد

الاحوال الشخصية الممنوع التحكيم بشأنها هي الأحوال الشخصية البحتة لا التي تتصل بالمصالح المالية