المنع من التحكيم يرد على مسائل الأحوال الشخصية المحضة فقط، ولا يشمل المنازعات التي تتصل بها مصالح مالية.
الاحوال الشخصية الممنوع التحكيم بشأنها هي الأحوال الشخصية البحتة لا التي تتصل بالمصالح المالية