• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب لا يقبل دعوى الإبطال لعدم قابليته للطعن أو التنفيذ

القرار الذي يقتصر أثره على الإحالة إلى جهة تأديبية مختصة، ولا ينشئ بذاته أثراً تنفيذياً مستقلاً ولا يجيز النص الطعن به، لا يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإبطال بسبب إساءة استعمال السلطة.

نص الاجتهاد

إن القرار القاضي بإحاله الموظف على مجلس التأديب لا يقبل الطعن عن طريق دعوى الابطال بسبب اساءه استعمال السلطه لأنه بالنص لا يقبل طريقاً من طرق المراجعه ولأنه غير قابل للتنفيذ بمعنى أن مفعوله قاصر على سوق الموظف الى مجلس التأديب الذي يفصل في أمره فإن كان للموظف ما يقوله عرض أمره على المجلس المذكور إن إقامه الموظف دعوى الابطال على قرار الاحاله لا تمنع الغرفه المدنيه في محكمه التمييز اذا ماميز اليها قرار المجلس من اعطاء حكمها عليه في صدد ذلك الموظف ولا تستلزم تأخير النظر فيه إن القائمين بوظائف التدريس في المعاهد الثانويه ممنوعون من أعمال المحاماه بحكم الماده 23 من قانون الموظفين الصادر بعد قانون المحاماه والمعدل له بطبيعه الأمر ان هذه الماده تمنع الوكاله لقاء أجر وهي من طبيعه عمل المحاماه