• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال حكم المحكم على صورة صك التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسبابه ومنطوقه وتاريخه ومكانه وتوقيع المحكمين

حكم المحكّم لا يكون مستوفياً لشكله القانوني إلا إذا اشتمل على صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.

نص الاجتهاد

يجب أن يتضمن حكم المحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ مكان صدوره وتوقيع المحكمين