حكم المحكّم لا يكون مستوفياً لشكله القانوني إلا إذا اشتمل على صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.
يجب أن يتضمن حكم المحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ مكان صدوره وتوقيع المحكمين