قيدُ الاستئناف لدى دائرة التنفيذ يُعامل قانوناً معاملةَ الاعتراض على التنفيذ إذا وقع ضمن المدة القانونية، ولو جاءت الصياغة على نحوٍ لا يتضمن لفظ الاعتراض صراحةً.
ان استئناف قيد القضية لدى دائرة التنفيذ يعتبر اعتراضا مقدما ضمن المدة القانونية على التنفيذ