• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ استئناف قيد القضية لدى دائرة التنفيذ اعتراضًا مقدّمًا ضمن المدة القانونية على التنفيذ

قيدُ الاستئناف لدى دائرة التنفيذ يُعامل قانوناً معاملةَ الاعتراض على التنفيذ إذا وقع ضمن المدة القانونية، ولو جاءت الصياغة على نحوٍ لا يتضمن لفظ الاعتراض صراحةً.

نص الاجتهاد

ان استئناف قيد القضية لدى دائرة التنفيذ يعتبر اعتراضا مقدما ضمن المدة القانونية على التنفيذ