الأحكام التحكيمية الأجنبية لا تكون قابلةً للتنفيذ في سورية بذاتها، بل تتوقف على صدور حكم قضائي مسبق بالاعتراف بها وصلاحيتها للتنفيذ.
ان موضوع تنفيذ حكم محكمين صادر عن بلد أجنبي ولا يمكن تنفيذ حكم محكمين صادر عن رومانيا الا بعد الحصول على حكم من محكمة البداية بالاعتراف به وصلاحيته للتنفيذ