• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط الاعتراف القضائي بالحكم التحكيمي الأجنبي قبل الحكم بصلاحيته للتنفيذ

الأحكام التحكيمية الأجنبية لا تكون قابلةً للتنفيذ في سورية بذاتها، بل تتوقف على صدور حكم قضائي مسبق بالاعتراف بها وصلاحيتها للتنفيذ.

نص الاجتهاد

ان موضوع تنفيذ حكم محكمين صادر عن بلد أجنبي ولا يمكن تنفيذ حكم محكمين صادر عن رومانيا الا بعد الحصول على حكم من محكمة البداية بالاعتراف به وصلاحيته للتنفيذ