المهلة التي يحددها النص لإقامة الدعوى إذا كانت مهلة سقوط، فإنها تنقضي بانقضائها ولا تتأثر بأسباب قطع التقادم.
رفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي يعتبر أن مهلة اقامة الدعوى المنصوص عليها بالمادة 17 من القرار 188 هي مهلة سقوط لا تنقطع بالأسباب التي تدي الى قطع التقادم