• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة إقامة الدعوى المنصوص عليها في المادة 17 من القرار 188 تعد مهلة سقوط لا تنقطع بأسباب قطع التقادم

المهلة التي يحددها النص لإقامة الدعوى إذا كانت مهلة سقوط، فإنها تنقضي بانقضائها ولا تتأثر بأسباب قطع التقادم.

نص الاجتهاد

رفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي يعتبر أن مهلة اقامة الدعوى المنصوص عليها بالمادة 17 من القرار 188 هي مهلة سقوط لا تنقطع بالأسباب التي تدي الى قطع التقادم