لا تُستخلص قاعدة قانونية من مجرد الإحالة المرجعية المجردة دون تضمّنها أسباب الحكم أو منطوقه أو وقائعه.
نقض هيئة عامة أساس 42 قرار 3 تاريخ 1983/3/7