• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغاء إجازة من يسلم سلاحه للغير لايحول دون تطبيق العقوبة المقررة في القانون

وجود إجازة سلاح لدى الغير لا يُعفي من المسؤولية الجزائية عن حمل السلاح أو حيازته دون إجازة شخصية، والعقوبة الإدارية المترتبة على تسليم السلاح المرخص للغير لا تمنع تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان الفعل محظوراً بنصه.

نص الاجتهاد

ان الغاء إجازة من يسلم سلاحه للغير لايحول دون تطبيق العقوبة المقررة في القانون . المناقشة: ان المادة 314 من قانون العقوبات اوجبت معاقبة من حاز او حمل سلاحا دون اجازة وان وجود اجازة بيد الغير تخوله حمل البندقية ذاتها لا تجعل الطاعن في حل من تبعة مخالفته مادام لم يحصل على اجازة شخصية بالحمل .وان ما نص عليه القانون 403 من عقوبات ادارية تطبقها السلطة المختصة بحق من يسلم سلاحه المرخص للغير بالغاء الاجازة لا يحول دون انزال العقوبة المقررة في قانون العقوبات مادام القانون المذكور قد اعتبر الأفعال المماثلة ممنوعة