• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجنة تسجيل وشطب المحامين بالفصل في مسائل التسجيل والشطب ضمن حدود ولايتها القانونية

الاختصاص في مسائل تسجيل المحامين وشطبهم ينعقد للجنة المختصة وحدها، ولا يجوز لها أو لغيرها تجاوز حدود الولاية القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

لجنة تسجيل وشطب المحامين أساس 7 قرار 19 تاريخ 1983/1/26