الاختصاص في مسائل تسجيل المحامين وشطبهم ينعقد للجنة المختصة وحدها، ولا يجوز لها أو لغيرها تجاوز حدود الولاية القانونية المقررة.
لجنة تسجيل وشطب المحامين أساس 7 قرار 19 تاريخ 1983/1/26