عند ثبوت سنة الولادة فقط في القيد المدني من دون يوم أو شهر، تُعتبر الولادة واقعةً في اليوم الأول من تلك السنة، وذلك لأغراض تطبيق شروط الانتساب إلى مهنة المحاماة.
ان الناظمة لشؤون مهنة المحاماة حدت بالمشرع الى تنظيم كيفية الانتساب الى هذه المهنة وقصر ذلك على فئة من الناس أوجب توفر مجموعة من الشرائط في طالب الانتساب لأغلاق الباب في وجه من بلغ مرحلة من السن تجعله عاجزا عن تقديم الالتزامات وتمويل صناديق النقابة بما يتناسب مع ما سوف يرتبه انتسابه عليه من التزامات, فإن اثبت القيد المدني عام الولادة وكان خلوا من تحديد اليوم والشهر الحاصلة فيه الولادة فإن ذلك يوجب اعتبار الولادة حاصلة بأول العام المدون بالقيد المدني إعمالا لنص المادة 33 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 لعام 1973