دعوى استرداد غير المستحق تُكيَّف على أساس أنها منازعة في أحقية استحقاق الرسم ابتداءً، فتخضع للاختصاص القيمي وفق القواعد العامة، لا للاختصاص النوعي الخاص بدعوى الاعتراض على توجب رسم الطابع.
ان دعوى استرداد غير المستحق نخضع للقواعد العامة في الاختصاص القيمي لأن مناط الاسترداد فيها المنازعة في احقية ترتب رسم الطابع أساساً وابتداء بخلاف دعوى الاعتراض على توج رسم الطابع التي هي من الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح عملاً بالمادة 38 المعدلة من قانون الطوابع الصادر بالمرسوم التشريعي 3 لعام 1933