دعوى فسخ سند التمليك المتعلق بعقارٍ خاضعٍ للتحديد والتحرير تُقبل من صاحب الحق العيني إذا رُفعت خلال مهلة السنتين، وتكون أحكامها الصادرة عن المحاكم العادية استئنافيةً نهائية بعد صدور حكم محكمة الاستئناف.
من يدعي حقا عينيا بعقار مسجل بقيود التمليك بموجب عمليات التحديد والتحرير يمكنه المطالبة بفسخ سند التمليك خلال مهلة السنتين عملا بالمادة 31 من القرار 186 وان الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية وفق أحكام المادة المنوه بها تابعة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف الصادر بموضوعها يكون مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن