عدم ذكر ساعة التبليغ في المحضر يفيد قرينةً على أن التبليغ تمّ ضمن الأوقات التي يجيزها القانون، فلا يُعدّ هذا النقص سبباً بذاته لإبطال التبليغ.
ان عدم ذكر ساعة التبليغ يعني ضمنا أن اجراءات التبليغ قد تمت ضمن الاوقات الجائز اجراؤه فيها