• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفترض صحة التبليغ عند خلو محضره من بيان ساعة التنفيذ

عدم ذكر ساعة التبليغ في المحضر يفيد قرينةً على أن التبليغ تمّ ضمن الأوقات التي يجيزها القانون، فلا يُعدّ هذا النقص سبباً بذاته لإبطال التبليغ.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر ساعة التبليغ يعني ضمنا أن اجراءات التبليغ قد تمت ضمن الاوقات الجائز اجراؤه فيها