التقادم القصير الذي لا تتجاوز مدته خمس سنوات يسري على القاصر والغائب ولو لم يكن له نائب، لأن الغاية منه استقرار الأوضاع والمراكز القانونية.
إن التقادم القصير الذي لا تزيد مدته عن الخمس سنوات يسري بحق القاصر أو الغائب ولو لم يكن له نائب يمثله على اعتبار أن الهدف من هذا النوع من التقادم يرمي إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية