• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري التقادم القصير على القاصر والغائب ولو لم يكن لهما نائب يمثلهما

التقادم القصير الذي لا تتجاوز مدته خمس سنوات يسري على القاصر والغائب ولو لم يكن له نائب، لأن الغاية منه استقرار الأوضاع والمراكز القانونية.

نص الاجتهاد

إن التقادم القصير الذي لا تزيد مدته عن الخمس سنوات يسري بحق القاصر أو الغائب ولو لم يكن له نائب يمثله على اعتبار أن الهدف من هذا النوع من التقادم يرمي إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية