تقدير الخبرة وقيمة الأدلة وكفايتها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى بينات مقبولة وغير مخالف لقواعد الإثبات.
ان الاخذ بالخبرة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام الاستخلاص غير مشوب بفساد او بطلان او مخالفة قواعد الاثبات واعتماد البينات المعروضة واعتبارها كافية للحكم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الاساس دون تعقيب عليها من محكمة النقض باعتبار أن الامر يتعلق بقناعة محكمة الموضوع