• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص اللجنة القضائية بالنزاع على عين العقار الداخل في المنطقة الاستملاكية، أما إذا تعذر تجزئة الشيوع بقي النزاع من اختصاص القضاء العادي

تختص اللجنة القضائية بالنظر في النزاع على عين العقار الداخل في المنطقة الاستملاكية، فإذا انصب النزاع على جزء لا يقبل التجزئة أو على حصة شائعة لا يمكن فصلها، انعقد الاختصاص للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة.

نص الاجتهاد

اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 20 لعام 1974 هو النظر بالنزاع حول عين العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية اما اذا كان جزء من العقار داخلا في المنطقة الاستملاكية فقط وكانت التجزئة غير ممكنة بأن كانت الحصة محل النزاع سهاما على الشيوع فإنه يقتضي الرجوع الى المبادئ العامة التي تجعل النزاع بأكمله عائدا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة