إذا كانت الدعوى غير ممكنة التقدير وفق قواعد تقدير الدعاوى، عُدّت زائدة على نصاب محكمة الصلح واختصت بها محكمة البداية. ولا يُطبّق القانون أو المرسوم بأثر رجعي على التصرفات والعقود التي أُبرمت قبل نفاذه ما لم يرد نصٌّ يجيز ذلك.
ان دعوى نقل الهاتف غير ممكنة التقدير طبقا للقواعد التي أوردها قانون أصول المحاكمات الحقوقية في شأن تقدير الدعاوى فتعتبر قيمتها زائدة عن نصاب اختصاص محكمة الصلح وتختص محكمة البداية برؤيتها عملا بالمادة 61 من قانون أصول المحاكمات واذا كان المرسوم 34 لعام 1976 لاحقا لتاريخ عقد بيع الهاتف فلا وجه لسريان المرسوم المذكور على العقود المبرمة قبل نفاذه باعتبار ان القانون خطاب موجه الى الاشخاص يتناول ما يجب أن يكون عليه سلوكهم في خصوص أمر معين فلا يتصور أن يفرض هذا الخطاب بالنسبة الى وقائع مضت وانتهى أمرها قبل أن يوجه هذا الخطاب بالنسبة الى وقائع مضت وانتهى أمرها قبل أن يوجه هذا الخطاب وانما يكون ذلك بالنسبة الى ما يقع منها في المستقبل فلا وجه للاحتجاج بتراخي صاحب الهاتف عن توفيق وضع الهاتف مع أحكام المرسوم المذكور ضمن المهلة المحددة فيه