انعدام الحكم لصدوره قبل افتتاح جلسة المحاكمة وحضور الطرفين لا ينسحب إلى الإجراءات السابقة، بل يقتصر على القرار المعدوم وحده.
ان اعتبار قرار الحكم معدوما لصدوره قبل فتح جلسة المحاكمة وحضور الطرفين لا يمتد الى الاجراءات السابقة لإعلان الانعدام