• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار الحكم معدوماً لا ينسحب على الإجراءات السابقة لإعلان انعدامه

انعدام الحكم لصدوره قبل افتتاح جلسة المحاكمة وحضور الطرفين لا ينسحب إلى الإجراءات السابقة، بل يقتصر على القرار المعدوم وحده.

نص الاجتهاد

ان اعتبار قرار الحكم معدوما لصدوره قبل فتح جلسة المحاكمة وحضور الطرفين لا يمتد الى الاجراءات السابقة لإعلان الانعدام