الطعن في الأحكام مقصور على المحكوم عليه أو من مسّه الحكم بضررٍ مباشر؛ أما من رُدّ ادعاؤه شكلاً أو رُدّت الدعوى عنه فلا يملك حق الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة.
لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه فاذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلاً او ان الدعوى ردت عن شخص فان هذا لا يجوز له الطعن