تختصّ المحاكم العادية وحدها بالفصل في دعاوى المسؤولية التقصيرية وتقدير الخطأ والضرر والتعويض عنها، متى لم تكن المنازعة متصلة بنشاط الإدارة في معرض ممارستها للأعمال الموكولة إليها قانوناً.
المسؤولية أيا كان الشخص الذي ارتكبها سواء أكان شخصا عايا أم شخصا معنويا وسواء اكانت قائمة بين اشخاص عاديين أم بين اشخاص معنويين أو الاثنين معا فلا سبيل للبت بها إلا بمراجعة القضاء العادي ذي الولاية العامة للبت في المساءلة وتحديد الخطأ والضرر والتعويض عنه مادامت أحكام هذه المسؤولية التقصيرية لا علاقة لها بنشاط الادارة في معرض ممارستها للاعمال الموكلة إليها حسب نظام إحداثها