عدم وضع إشارة الدعوى في السجل لا يجيز رد الدعوى العقارية ما لم تكن المحكمة قد كلفت المدعي بوضعها ثم امتنع عن التنفيذ.
لا ترد الدعوى العقارية لعدم وضع إشارتها في السجل قبل تكليف المحكمة المدعي بذلك وامتناعه عن التنفيذ