كل بناءٍ ثابتٍ ومستقرٍّ في الأرض بحيث لا يمكن نزعه دون تلف يُعدّ عقاراً بطبيعته.
إن الابنية الثابتة والمستقرة في الأرض بحيث لا يمكن نزعها دون تلف هي عقارات بطبيعتها