• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الابنية الثابتة المستقرة في الأرض التي يتعذر نزعها دون تلف تعد عقاراً بطبيعتها

كل بناءٍ ثابتٍ ومستقرٍّ في الأرض بحيث لا يمكن نزعه دون تلف يُعدّ عقاراً بطبيعته.

نص الاجتهاد

إن الابنية الثابتة والمستقرة في الأرض بحيث لا يمكن نزعها دون تلف هي عقارات بطبيعتها