لا تُشترط إشارة الدعوى على صحيفة العقار في النزاع المتعلق بالأبنية المشادة على أرض الغير متى كان مالك الأرض غير طرف في الخصومة، لأن أثر الدعوى لا يتجاوز أطرافها ولا يمس الحقوق العينية للمالك غير المتدخل.
في حال قيام نزاع حول الابنية المشادة على أرض تعود للغير بمعزل عن مالك الأرض فلا يشترط فيه وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن أثرها لا يتعدى أطرافها ولا تؤثر على حقوق مالك الأرض القانونية