كل استيلاء أو وضع يد على مال الغير بغير مستند قانوني ينهض باعتباره اعتداءً على حق الملكية، ويوجب مساءلةً تقصيرية وتقديراً للتعويض وفق أحكام القانون المدني، ويُعرض النزاع على القضاء العادي المختص أصلاً.
إن وضع اليد على أملاك الغير بدون مستند في القانون يشكل اعتداء على حق الملكية وعملا غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في القانون المدني وبدون الالتفات إلى أي قانون أخر ويجعل القضاء العاي صاحب الولاية العامة هو المختص في رؤية النزاع