العبرة في تكييف العلاقة ليست بمكان أداء العمل أو ملكية الآلة، بل بقيام التبعية لرب العمل واستمرار المداومة الشخصية للعامل مع جهة واحدة دون الانقطاع المعتاد في المهنة؛ فمتى تحققت هذه العناصر عُدّ العقد عقدَ عمل.
عقد العمل هو اتفاق بين رب عمل وعامل يشتغل العامل بموجبه تحت سلطة رب العمل وادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجرة محددة حسب مدة العمل او مقدار الإنتاج لا يكفي لاعتبار العامل مقاولاً أن يشتغل في بيته على آلة خاصة به أو جارية بإيجاره أما إذا ثبت اشتغاله بنفسه واستمرار العلاقة بينة وبين رب العمل دون سواه بصورة لا يتخللها الانقطاع العادي المعقول في المهنة فيعتبر العقد عقد عمل المناقشة: إن المادة /81/ من قانون العمل رقم /279/ عرفت عقد العمل بأنه اتفاق بين رب عمل وعامل يشتغل العامل بموجبه تحت سلطة رب العمل وإدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجرة محددة حسب مدة العمل أو مقدار الإنتاج. وعليه فإنه لا يكفي لاعتبار العامل مقاولاً أن يشتغل في بيته على آلة خاصة به أو جارية بإيجاره أما إذا ثبت اشتغاله بنفسه واستمرار العلاقة بينة وبين رب العمل دون سواه بصورة لا يتخللها الانقطاع العادي المعقول في المهنة فيعتبر العقد عقد عمل.