الإكراه لا يُثبت بالاستنتاج أو القرائن غير الجازمة، وإنما يلزم لإثباته دليلٌ يقينيّ قاطع.
لا يجوز استنتاج الاكراه وإنما لابد من اقامة الدليل اليقيني على حصوله