• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإكراه لا يفترض ولا يستنتج بل يجب إثباته بدليل يقيني

الإكراه لا يُثبت بالاستنتاج أو القرائن غير الجازمة، وإنما يلزم لإثباته دليلٌ يقينيّ قاطع.

نص الاجتهاد

لا يجوز استنتاج الاكراه وإنما لابد من اقامة الدليل اليقيني على حصوله