• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يطلب منع المعارضة وتكون عبء إثبات مشروعية اليد على واضع اليد

التسجيل العقاري المنشئ أو الكاشف للحق العيني يسبغ على صاحبه حجية مطلقة في مواجهة الكافة، فيجوز له طلب منع المعارضة، ولا يُقبل تمسّك واضع اليد بالانتفاع أو الحيازة ما لم يُثبت سبباً قانونياً أو التزاماً يجيز له ذلك.

نص الاجتهاد

لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة لان للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير مشروعية يده بسبب التزام أو موجب قانوني تعطيه هذه المشروعية