التسجيل العقاري المنشئ أو الكاشف للحق العيني يسبغ على صاحبه حجية مطلقة في مواجهة الكافة، فيجوز له طلب منع المعارضة، ولا يُقبل تمسّك واضع اليد بالانتفاع أو الحيازة ما لم يُثبت سبباً قانونياً أو التزاماً يجيز له ذلك.
لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة لان للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير مشروعية يده بسبب التزام أو موجب قانوني تعطيه هذه المشروعية