• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق نظر القاضي للدعوى في مرحلة سابقة موجب لعدم صلاحيته لنظرها

سبق نظر القاضي للدعوى في مرحلة سابقة من مراحل التقاضي يجعله غير صالح لنظرها مجدداً.

نص الاجتهاد

إن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا سبق نظره في الدعوى بمرحلة سابقة من مراحل التقاضي