سبق نظر القاضي للدعوى في مرحلة سابقة من مراحل التقاضي يجعله غير صالح لنظرها مجدداً.
إن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا سبق نظره في الدعوى بمرحلة سابقة من مراحل التقاضي