• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رابطة القرابة قد تشكل مانعاً أدبياً يوقف التقادم ما لم يثبت زوالها بما ينفي الحرج من المطالبة

رابطة القرابة قد تُعد مانعاً أدبياً يوقف التقادم إذا كانت بحيث تحول دون مطالبة أحد الطرفين للآخر قضائياً، لكن وجود سندات أو تعاملات مكتوبة بين الأقارب ينفي هذا المانع في جانب الإثبات ولا يثبته تلقائياً لغايات وقف التقادم.

نص الاجتهاد

إن المانع الادبي يتحقق عند وجود رابطة من القرابة بين طرفي العقد تحول دون قيام احدهما بمقاضاة الأخر بالحقوق على اعتبار أن اقامة الدعوى قد تسيئ إلى هذه القرابة وتهدد بفصم عراها مما حدا بالشارع لاعتبار هذه القرابة سببا لوقف التقادم ولذلك فإن مجرد تعامل الاقارب بالسندات وإن كان ينفي قيام المانع الادبي بالنسبة للاثبات إلا أنه لا يبقى في حد ذاته وبصورة مطلقة قيام المانع الادبي بالنسبة لوقف التقادم